شذرات مرحلية في تربية الطفل على الصلاة
- Unistep B.D
- 12 يناير 2023
- 25 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 5 نوفمبر 2024
هذه المقالة أطول من سابقاتها، فليعذرني غير المتخصص على الإطالة وسببها حوارات مع بعض الزملاء حول المسألة؛ فكان نِتاجها تحرير هذه المقالة تحت طلبهم، واستعنتُ في ذلك بالله تعالى سائلًا إياه تعالى التوفيق والقبول.
ولتكن البداية من الحديث المركزي في المسألة «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، حيث إني أروي هذا الحديث بالسند المتصل من لدن شيخنا العلامة محمد بن علي بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى، والذي يروي الحديث عن شيخه العلامة محمد بن رافع بصيري بسنده المتصل إلى سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»([1]).
ومسار تربية الطفل على الصلاة هو ما سنحاول تجليته في ثنايا هذه الأسطر
أولا: الهدي النبوي في تربية الطفولة بعمومها
الهدي النبوي في تربية الطفولة، ولطفه ﷺ، وكونه توفي وما ضرب زوجةً ولا عبدًا ولا خادمًا ولا ولدًا ولا حفيدًا، هذا محلّ اتِّفاق.
ولهذا فإن من أخذ هديه كاملًا، منذ اختيار الزوجة إلى التوجيهات في تربية الناشئة، منذ الميلاد إلى التمييز إلى بلوغ المراهقة وهي العاشرة، فلن يحتاج للضرب فعلًا، وهذا ما تمثّل في هديه ﷺ.
وهذا بطبيعة الحال يعطينا الصورة المثلى التي ينبغي أن نصل إليها، ولكنه لا يعني أن عدم الضرب على الصلاة ممنوع على من لم يسر على ذلك الهدي كاملًا! والله أعلم
ثانيًا: المراحل الأربع في تربية الطفل على الصلاة
عند ملاحظة النصوص التي تتحدث عن شأن الصلاة والطفولة يمكننا أن نجعل تلك المراحل الأربع على النحو الآتي:
المرحلة الأولى: مرحلة المشاهدة والمحاكاة
إن الصبيان يرون والديهم يصلون في المنزل ولابد، وهذا بحد ذاته يبني في ذاكرته صورة الصلاة، ولهذا يحاول الأطفال المحاكاة وهم في سن أقل بكثير من سن الأمر بالصلاة، بل إن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يصطحبن أطفالهن للمساجد في كل الصلوات، حتى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربما خفف الصلاة لأجل سماع بكاء الصبي رحمة بأمه، وهذا يعني أن هؤلاء الصبيان كانوا في المسجد كما يقول شراح الحديث النبوي، ولهذا عقد البخاري في صحيحه : باب من أخف الصلاة عند بكاء صبي، وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه"([2]).، ويثبت ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن العاشرة، لكنه يتحدث عن بكاء الصبية الصغار الذينهم مع أمهاتهم فيقول: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه"([3]).
حين يكبر الصبي ويقترب من سن الأمر بالصلاة يصطحب للمسجد وهذا يجعله يصلي مع الناس ويحاكي صلاتهم، وفي مثل هذا تقول عائشة رضي الله عنها: (أَعْتَمَ النبي في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ...) الحديث. قال الحافظ ابن حجر: (قال ابن رشيد: فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورًا في المسجد.) ([4]) .
وهو كذلك؛ فلم يكن حضور الصبيان والنساء المساجد بمستغرب، بل هو أمر مُعتاد في ذلك الوقت.
ومن أدلة حضور الصبيان لصلاة العيدين: وهم في سن الأمر بالصلاة أو أقل منه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حضوره لصلاة العيد مع رسول الله ، ودخوله على النساء مع النبي ؛ وفيه: (فقال له رجل: شهدتَ الخروج مع رسول الله ؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدتُه -يعني من صِغَره-). قال الحافظ ابن حجر: (وقد صرح فيه بأنه كان صغيرًا. وترجم له في العيدين:(باب خروج الصبيان إلى المصلى) ([5]).
المرحلة الثانية: مرحلة التعليم والأمر
وهي المرحلة التي يعلم فيها الصبي الصلاة ويُروَى حديث الأمر بالصلاة بلفظ التعليم: "علموا الصبي" كما عند ابن خزيمة([6]) ولفظه " صحيح ابن خزيمة (2/ 102) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر» "وليس بخافٍ ما لهذه اللفظة من مدلول، وهنا لابد للوالدين تعلم أفانين التعليم وأساليب التعليم والشرح والبيان اللفظي والعملي والمهاري وما يقال في كل خفض ورفع وركوع وسجود، وبذلك يعرف الصبي ما يؤمر به.
ثم إن لازم الأمر التعليم أصلا، إذ كيف تأمر إنسانًا مالم يتعلم على وجه التفصيل والبيان، صحيح أنه يعرف كيف يحاكي صلاة والديه لكنه بحاجة لتعليم إذا أردنا ان يؤدي الصلاة الشرعية المكتملة، وهذه المرحلة في سن السابعة، مرحلة محورية في مسألة التعليم، وهي مرحلة التلقين ودفع الصبي للتعليم والكتاب منذ القدم.
المرحلة الثالثة: مرحلة التدريب والتمرين
إذا كان التعليم تعليمًا نظريا وله تطبيقات علمية، فإن شأن الصلاة به مسائل مركبة فهي مواقيت زمانية، وأركان، وواجبات، ومستحبات، وقرآن، وأذكار، وأدعية، وحركات جسدية، وأعمال قلبية من خشوع وحضور قلب ونية وغير ذلك، وهذا يستدعي ليصل الطفل إلى ضبط أصوله وأركانه الأولية الظاهرة إلى مستوى من التدريب والتمرين، فلا يكفي التعليم الذي قد يحصل لمرة ومرتين بل الأمر يستدعي كما قال يصرح غير واحد من العلماء إلى التدريب والتمرين.
المرحلة الرابعة: مرحلة المتابعة والتعويد
وفي هذه المرحلة يصل الطفل بعد أن المحاكاة وبعد التعلم وبعد التمرن والتدرب نصل لمرحلة المتابعة لنضمن انه اعتاد ونقل الجصاص في هذا المعنى عن علي بن الحسين: (أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظّهر والعصر جميعًا، فيقال له: يصلّون الصلاة لغير وقتها، فيقول: هذا خير من أن يتناهوا عنها)([7]). لأن الطفل في مرحلة التعويد هذه لابد أن يشعر أن الصلاة جزء من برنامجه اليومي الذي لايمكنه أن يتشاغل عنه أو يتكاسل!
ويجمع الإمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - هذه المعاني؛ فيقول: (إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم، وليعتاده، ويتمرن عليه؛ فيكون أسهل عليه بعد البلوغ، وأقل نفورًا منه)([8]).
ثالثًا: تعليم الطفل وتدريبه وتعويده على النافلة كما يعود على الفرض
ربما يمكننا القول بأن الإمام البخاري من أهم العلماء الذين أرادوا أن نصل إلى هذه التقنية التربوية المهمة، أعني تعليم وتدريب وتعويد الطفل على صلاة النافلة كما نفعل مع صلاة الفرض، ومقاصد التعويد على النافلة لا تغيب عن ذهن القارئ الحصيف إذ هي الحامي والمكمل لنقص الفروض.
والإمام البخاري جمع مواقف تدريب النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال على الصلاة النافلة بكل أنواعها ولم تفته صلاة نافلة واحدة إلا وأتى لها بمثال تطبيقي وهاكها ملخصة:
الحديث الأول: تدريب الصبيان على صلاة الجنازة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال الشعبي "أخبرَني من مرّ مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمَّهم وصلوا عليه فقال: يا ابن عمر، ومن حدّثك فقال: ابن عباس".
قال العيني: "مطابقته للترجمة؛ من حيث إن ابن عباس كان وقت ما صلى معهم صغيرًا، لأنه كان في زمن النبي دون البلوغ؛ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام" ([9]).
الحديث الثاني: تدريب الصبيان على صلاة الجمعة كما في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".وهو في بيان وجوب الغسل على البالغ، وأن الصغير - ولو حضر الجمعة - لا يجب عليه غسل؛ وهو ظاهر.
الحديث الثالث: تدريب الصبي على قيام الليل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: في مبيته عند خالته ميمونة وفيه.. "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنٍّ معلّقٍ وضوءًا خفيفًا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت عن يساره فحوّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله...."الحديث.
قال الحافظ: إن الشاهد منه: وضوؤه "وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له على ذلك؛ بأن حوّله فجعله في يمينه." ([10])
قال ابن القيم - رحمه الله – فيما ينبغي على ولي الطفل أن يعوده عليه: "ويعوّده الانتباه آخر الليل؛ فإنه وقت قسم الغنائم، وتفريق الجوائز؛ فمستقل، ومستكثر، ومحروم. فمتى اعتاد ذلك صغيرًا سهُل عليه كبيرًا" ([11]).
الحديث الرابع: تدريب الصبي على صلاة التطوع كما في حديث أنس بن مالك في دعوة جدته مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته وفيه: "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي، والعجوز وراءنا؛ فصلى بنا ركعتين".
قال الحافظ: ومطابقته لترجمته: من جهة أن اليتم دال على الصبا؛ إذ لا يتم بعد احتلام. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك([12]).
الحديث الخامس: تدريب الصبي على الحج وعلى الصلاة في النسك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في إقباله على أتانٍ - والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى - وفيه: "وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام؛ فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك عليَّ أحد".
قال الحافظ: "وفيه: دخولُه، وتقريرُه على ذلك. وفيه: أنّه كان ناهز الاحتلام: أي قاربه" ([13]).
الحديث السادس: حضور الصبيان فرائض الصلاة في المساجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أعتم النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم....." الحديث
الحديث السابع: تدريب الصبي على صلاة العيد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حضوره لصلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ودخوله على النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفيه: (فقال له رجل: شهدتَ الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدتُه -يعني من صِغَره-)
قال الحافظ: "وقد صرح فيه بأنه كان صغيرًا. وترجم له في العيدين:(باب خروج الصبيان إلى المصلى) ([14]).
رابعًا: إذا بلغ الطفل العاشرة ولم يعتد على الصلاة جاز ضربه عليها
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الضرب؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، عملا من فقهاء المذاهب بالحديث المشهور «مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر».
ولذلك فإنّ من يذهب إلى القول بخلاف ما ذهب إليه الأئمة الأربعة فقد جانب الصواب، وذلك لأن العلماء يقولون: إن تصور وجود قول معتبر على خلاف اتفاق المذاهب الأربعة عزيز الوجود أصلاً إن لم يكن مجرد افتراض عقلي لا وجود له، وهذا ما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول:
"وأما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛ ولكن تنازع الناس: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين. وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها" ([15]).
ولو قلنا: إن القول بجواز ضرب الصبي على الصلاة بعد العاشرة هو محل إجماع بين العلماء لمَا أبعدنا النجعة؛ لأنه لا مخالف من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين، وإذا كان هذا محل إجماع بين العلماء؛ فكلام العلماء في الاجتهاد المخالف للإجماع واضح، أنه لا يصمد أمام الإجماع؛ إذ لابد لمن يجتهد بقول في الدين من معرفة مواقع إجماع الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين من السلف الصالحين؛ حتى لا يقع اجتهاده في مخالفة الإجماع ([16]).
وكثيرًا ما خشي العلماء من مخالفة الإجماع ولهذا يقول الإمام الهروي: ولولا مخافة مخالفة الإجماع لقلت.... ([17]).
خامسًا: اتفاق العلماء على جواز ضرب طفل العاشرة على الصلاة رحة به ان لا يبلغ ولم يعتد عليها
عودًا على مسألة إطباق العلماء على العمل بهذا الحديث المجيز لضرب الأطفال عند العاشرة لأجل الصلاة، فإن تخطيئنا لمن يرى هذا القول سبق به العلماء في تخطئة من يقف هذا الموقف من هذا الحديث بالذات!!
ولهذا خطَّأ شيخ الإسلام ابن تيمية من يقول بمثل هذه الأمور ويخالف النص في هذه القضية بعينها أعني ضرب الأبناء على الصلاة عند العاشرة.
حيث "سئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ، وقال آخر: لا نسلم، فقال له: ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، فقال: هذا ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيص فهل يجب في ذلك شيء؟ أفتونا مأجورين.
أجاب: إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني وأما إن أراد أنهم مأمورون أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر أو أنها مستحبة في حق الصبيان فالصواب مع المتكلم
وقول القائل ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله للصبيان بل هو أمر لمن يأمر الصبيان فقد أصاب وإن أراد أن هذا ليس أمرا من الله لأحد فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه ويستغفر الله والله أعلم ([18]).
وأسوق أمثلة للعلماء والفقهاء الذين قالوا بضرب الطفل عند العاشرة لأجل الصلاة حين يحتاج الولي لذلك خشية أن يبلغ ولم يعتد على الصلاة ويألفها فمن أولئك العلماء حسب القرون:
القرن الأول: الصحابة الذين رووا الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص.
القرن الثاني: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك.
القرن الثالث: الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل([19]).
القرن السادس: أبو الفرج ابن الجوزي في جامع المسانيد([24]).
القرن السابع: الإمام القرطبي في أحكام القرآن([25])، وابن قدامة في الروضة([26])، والقرافي في شرح التنقيح([27]).
القرن العاشر: الإمام السيوطي في الدر المنثور([32]).
القرن الحادي عشر: الإمام البهوتي في الروض المربع([33]).
القرن الرابع عشر: العلامة ابن سعدي في بهجة الأبرار([36])
القرن الخامس عشر: ابن باز وابن عثيمين والشعراوي وغيرهم، ولولا الإطالة لذكرت نصوص كل هؤلاء العلماء فهي متوفرة وربما يجد القارئ بعض ذلك في ثنايا الورقة.
سادسًا: صحة حديث جواز ضرب الطفل عند العاشرة على الصلاة
وهذا معترك شابت فيه أقلام أعلام المحدثين الكبار أعني دراسة نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده!! فلا يكاد يوجد كتاب من كتب شروح الحديث إلا وفيه حديث عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص رضي الله عنه، بل صنف العلماء كتبا مستقلة عن حديث عمرو بن شعيب، منهم الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد، أبو سعيد العلائي، والإمام البلقيني([37]). وصنف فيه خلائق من السابقين والمتأخرين والمعاصرين ([38])..
أما من حيث صحة حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، فقد روى العلماء هذا الحديث من طريقين:
الأولى: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
الثانية: رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن جده.
أولا: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أما من حيث تخريج هذه الرواية فقد أخرجها أبو داود في سننه (1/ 133) وأحمد في المسند (11/284) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 347) والحاكم في المستدرك (1/ 311).
ولفظها عند أبي داود هو الذي أسلفته: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».
أما حال عمرو بن شعيب، الذي هو مدار هذه الرواية فحاله عند علماء الجرح والتعديل، أنه من الثقات، وأنه لا ينزل عن مرتبة الصدق، وبيان ذلك في الآتي:
1. قال يحيى بن معين: "عمرو بن شعيب ثقة"([39]).
2. وقال الأثرم: "سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن عمرو بن شعيب، قيل له: ما تقول فيه؟ قال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ثم قال: مالك يروي عن رجل عنه"([40])، ومعلوم عن مالك بن أنس رحمه الله أنه ينتقي الرجال أشد الانتقاء ويترك الرواية عن الضعفاء.
3. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قال: ما أعلم أحدًا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت لأحمد: يحتج بحديث عمرو بن شعيب ما كان عن غير أبيه؟ قال: ما أدري"([41]).
4. وعن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: "عمرو بن شعيب يكتب حديثه"([42]).
5. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: "سئل أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إلي"([43]).
6. وسئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب فقال: "مكي، كأنه ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده"([44]).
7. وقال ابن عدي: "وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة"([45]).
8. وقال العجلي: "عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: ثقة"([46]).
9. وقال يعقوب بن شيبة: "ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت"([47]).
10.وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق، من الطبقة الخامسة"([48]).
يتبين من الأقوال السابقة لأئمة الجرح والتعديل ومن بعدهم من الحفاظ أن عمرو بن شعيب في نفسه لا ينزل عن مرتبة الصدق، أي أنه ليس ضعيفا في رواية الحديث، بل روايته لا تنزل عن مرتبة الحديث الحسن.
وأما حال شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فكلام أهل العلم عنه يبينه الآتي:
1. قال المزي: "ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الأولى من أهل الطائف، وذكره مُحَمَّد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات"، وذكر البخاري، وأبُو داود وغير واحد أنه سمع من جده عَبد الله بْن عَمْرو"([49]).
2. وذكر المزي قصة فيها التصريح بسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن إسنادها صحيح ([50]).
3. وقال عنه الذهبي في الكاشف: "صدوق"([51]).
4. وقال ابن حجر: "صدوق، ثبت سماعه من جده" ([52]).
أما الحكم على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أهل الحديث:
فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أشهر النسخ عند المحدثين، رويت بها أحاديث كثيرة، واختلف العلماء النقاد فيها، فمنهم من يقبلها، ومنهم من يردها، ومنهم من له تفصيل في ذلك، لكن العمل الذي استقر عليه الحفاظ هو قبول روايته عن أبيه عن جده والاحتجاج بها، على أن المراد بجده: جد والده شعيب، وهو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ويبين ذلك كلام الأئمة الحفاظ، وأنه هو المعتبر في هذا الشأن.
1. قال الإمام البخاري: "ورأيت أحمد ابن حنبل، وعلي بن عبد الله (أي: ابن المديني) والحميدي، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم يحتجون بحديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه"([53]).
2. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قال: ما أعلم أحدًا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"([54]).
3. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: "سئل أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إلي"([55]).
4. وحكى الحسن بن سفيان، عن إسحاق بن راهويه قال: "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده كأيوب عن نافع، عن ابن عمر"([56]).
5. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: "صح سماع عمرو من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله"([57]).
6. ونقل الذهبي عن أبي حاتم ابن حبان تراجعه في تليين عمرو بن شعيب، حيث يقول: "والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول من هنا إلى تاريخ الثقات؛ لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته، عن أبيه، عن جده، فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل، بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح"([58]).
7. وقال الذهبي بعد نقل كلام ابن حبان السابق: "فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان: أن عمرا ثقة في نفسه، وأن روايته، عن أبيه، عن جده، إما منقطعة أو مرسلة، ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعا، فهذا محل نظر واحتمال. ولسنا ممن نعد نسخة عمرو، عن أبيه، عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة، ومن أجل أن فيها مناكير. فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرا، ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه"([59]).
8. وقال الذهبي أيضا في الميزان: "قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة. أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة، فهذا محل نظر. ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن"([60]).
9. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث: "رواية الابن عن الأب عن الجد: نحو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة، أكثرها فقهيات جياد، وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه، حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك"([61]).
10.وجعل الذهبي روايته من مراتب الحسن حيث قال في الموقظة: "فأعلى مراتب الحَسَن: بَهْزُ بن حَكيم، عن أبيه، عن جَدِّه، وعَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه"([62]).
فهذه الأقوال عن الأئمة الحفاظ النقاد تبين أن أكثر أهل الحديث على الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه لا ينزل عن مرتبة الحسن، بل هو في أعلى مراتب الحسن كما قال الذهبي، أما ترك هذه الرواية بدعوى الانقطاع والإرسال فهي دعوى غير صحيحة، فقد ثبت سماع عمرو من أبيه شعيب، وثبت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو.
وقد ذكر ابن حجر عن ابن معين أنه قال عن عمرو بن شعيب: هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتبَ عبد الله بن عمرو، فكان يرويها عن جده إرسالا، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو، غير أنه لم يسمعها.
قال ابن حجر: "قلت: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل"([63]).
فهذا غاية ما طعن به على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وقد احتج بهذه الرواية كذلك: الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، واحتج به ابن خزيمة في صحيحه، وهو من الكتب المعدودة في الصحاح، واحتج به أصحاب السنن، وأخرجوا كثيرا من أحاديثه بهذه النسخة.
أما المتابعة بين الراويين عن عمرو بن شعيب، فقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب راويان:
1. سوار بن داود البصري.
2. ليث بن أبي سليم.
أما سوار بن داود: فقال ابن معين: "ثقة، وقال أحمد: لا بأس به، شيخ بصري يوثقونه"([64]).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "يخطئ"([65]).
وقال الدارقطني: "لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به"([66]).
وقال الذهبي: "سوار بن دَاوُد أبو حَمْزَة، وَقيل: دَاوُد ابْن سوار، صَالح الحَدِيث"([67]).
وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام، من السابعة" ([68]).
فهذا حاله عند النقاد، ومثله لا يقل عن مرتبة الحسن.
وأما الراوي الثاني ليث بن أبي سليم فقد ضعفه يحيى القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما ([69]).
وقال أحمد ابن حنبل: "مضطرب الحديث، ولكن حدث الناس عنه"([70]).
وقال أحمد أيضا: "ضَعِيف الحَدِيث جدا كثير الْخَطَأ" ([71]).
وقال ابن عدي: "ولَيْث بن أبِي سُلَيم له من الحديث أحاديث صالحة، وقد روى عنه شُعْبَة والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه"([72]).
وقال البرقاني: "سألت الدارقطني عنه، فقال: صاحب سنة، يخرج حديثه".
ثم قال: "إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء، وطاوس، ومجاهد حسب"([73]).
وقال الذهبي: "ليث بن أبي سليم الكوفي: حسن الحديث، ومن ضعفه فإنما ضعفه لاختلاطه بأخرة"([74]).
وقال أيضا: "محدث الكوفة، وأحد علمائها الأعيان، على لين في حديثه، لنقص حفظه" ([75]).
وقال ابن حجر: "صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة" ([76]).
وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وروى عنه البخاري تعليقا، وأخرج له الأربعة أصحاب السنن.
فحاله ليس بحال الضعيف شديد الضعف الذي لا يعتبر في المتابعات كما قرره المحدثون.
ولنعلم كيف يحكم العلماء على مثل هذا يقول ابن الصلاح: "اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: "فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به"، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك، والله أعلم. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به، ولا يصلح لذلك كل ضعيف ([77]).
والخلاصة: أننا عند نظرنا في الحديث الذي معنا، فإن رواية سوار بن داود عن عمرو بن شعيب لا تقل ولا تنزل عن درجة الحسن، ولو افترضنا أنها من قبل الضعيف فليست بالضعف الشديد المتروك، خاصة وأن ليث قد تابع سوارا في الرواية عن عمرو بن شعيب، وليث اعتبر به مسلم في صحيحه وأخرج له متابعة، فمثله يقبل في المتابعات، فبذلك تتقوى رواية سوار برواية ليث، ويكون الحديث في درجة الصحيح لغيره، أو الحسن على الأقل.
ثانيًا رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده
فتخريج الرواية هذه هو: أخرجها أبو داود ([78]) والترمذي([79]) وابن أبي شيبة([80]) والدارمي([81]) وابن خزيمة([82]) والطبراني([83]) والدارقطني([84]) والحاكم([85])، كلهم من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده.
ولفظها عند أبي داود: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا».
أما حال الرواة:
فإن رواتها ثقات إلا عبد الملك بن الربيع، فقد ضعفه ابن معين ([86])، وأنكر عليه ابن حبان روايته عن أبيه ما لم يتابع عليه([87]).
لكن الذهبي قوى شأنه، وذكر أنه صدوق ([88])، وقال عنه ابن حجر: وثقه العجلي([89])، وروى له مسلم في صحيحه.
ووالده الربيع بن سبرة قال عنه ابن حجر: ثقة، من الثالثة ([90]).
أما الحكم على الرواية:
فإنه قد حسّن هذه الرواية الترمذي ([91])، وصححها الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. كما أن رواية أبي داود له تعتبر تقوية أخرى للحديث، فهو يقول في رسالته في وصف سننه: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه مالا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض([92]). فهو لم يذكر عن هذه الرواية شيئا، ولم يبين أنها ضعيفة ولا واهية، فحينئذ تدخل فيما حكم عليه بأنه صالح للاحتجاج.
الخلاصة:
رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده تعتبر شاهدا قويا للرواية الأولى، وبهما يتقوى الحديث إلى درجة الصحة، وقد حكم بعض العلماء بصحته وبعضهم بحسنه كما سيأتي في المسرد، والله تعالى أعلم.
وألخص هنا قائمة ومسردًا بالمحدثين الذين حكموا على الحديث بالصحة أو الحسن وهم:
1. أبو داود: وقد ذكرنا أن تخريجه له وسكوته عليه دليل أنه صالح عنده.
2. الترمذي، حيث حسن الحديث.
3. الحاكم، قال: "صحيح على شرط مسلم".
4. البيهقي في الخلافيات، فقد أخرج رواية سبرة بن معبد من طريق الحاكم، ثم قال إسناده صحيح([93]).
5. النووي: حيث ذكر الحديثين – حديث عبد الله بن عمرو وحديث سبرة بن معبد - في كتابه العظيم رياض الصالحين، وحكم عليهما بالحسن([94]).
6. الذهبي، حيث وافق الحاكم على حكمه بالصحة كما تقدم.
7. ابن الملقن في البد المنير، وقال: "هذا الحديث صحيح"([95]).
8. أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد، وقال: "إسناده صحيح" ([96]).
9. الألباني في إرواء الغليل، وقال: "صحيح" ([97]).
10. شعيب الأرنؤوط وفريقه في تخريج أحاديث مسند الإمام أحمد، وحكموا عليه بأن إسناده حسن ([98]).
سابعًا: المقاصد التربوية في ضرب الطفل عند العاشرة على الصلاة
لنبدأ الحديث مع واحد من أئمة المقاصد العز بن عبد السلام وهو يناقش مسألتنا هذه مقاصديًا حيث يقول في مسألة ضرب الطفل لأجل الصلاة من منظور مقاصدي: "ومن أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها: ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح ... وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب به، سقط الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد"([99]).
وأقول: إن المقصد الكلي الجامع لكل تدابير الفقهاء مع طفل العاشرة هو إعداده وتهيئته للمسؤولية والتكليف وكل ما يعده للمستقبل ولهذا جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "ومن موجبات ولاية تربية الصغار التي نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير ورعايته الصحية، ونظمه في سلك تعليم ما هو مستعد له من العلوم والمعارف أو الحرف والصنائع ولو بأجرة من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه، فأشبه ثمن مأكوله وله أن يؤجر نفس الصبي المميز بالمعروف، وأن يأذن له في التجارة بماله بما يناسب حاله ، من أجل تهيئته وتأهيله عند جمهور الفقهاء"([100]).
والنصوص تشير إلى مقاصد ذات طرفين، طرفها الأول في تكليف الوالدين القيام على أولادهم بالاستصلاح والأمر والتأديب والطرف الثاني بتحقيق لازم ذلك الأمر في الأولاد من خلال تهيئتهم للتكليف، ولهذا يتحدث العلماء عن مغبة التقصير في هذه المنظومة من النصوص بتأثيم الوالدين حين لا يعملون بحديث «مرو أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، ومن ذلك قول الكتاني: وقد أمرنا الله بأن نربي أولادنا على الإيمان والتوحيد، قال رسول الله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فإذا مات الأبوان ولم يربيا وليدهما على الصلاة وهو ابن سبع، ولم يضرباه عليها وهو ابن عشر، ثم شبَّ على ترك الصلاة يكون الذنب عليهم ([101])؛ يعني على الأبوين.
إن مسألة التكليف والمسؤولية التي لأجلها خلقنا الله تعالى لا يمكن أن يدخل الإنسان إليها دون إعداد وتهيئة، وهذا الإعداد والتهيئة هو المزاج الذي هيمن على نصوص التربية من لحظة الميلاد وما قبلها إلى لحظة التكليف، ولهذا فحين يصل الطفل إلى المسؤولية والتكليف وهو غير جاهز فالوالدان لم يؤديا المسؤولية الملقاة عليهما، ولم يحققا المقصد الشرعي في تربية الطفولة، وعرَّضا هذا العبد من عباد الله وهذه الأمة من إيماء الله للعقوبة الشديدة على ترك الصلاة، وحينها سيكون ضرب ابن العاشرة ثلاث ضربات لترك الصلاة مسألة ناعمة أمام الحكم بعدم إسلامه أصلا بسبب تركه للصلاة عند بلوغه.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "إذا بلغ الصبي سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة، حتى يبلغ عشرًا، فإذا بلغ العشر فيؤمر بالصلاة، فإن رفض الصلاة أو تركها ضُرِبَ ضربَ تأديب لا ضرب تعذيب، فلا يجرح ولا يكسر العظم؛ فإذا بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب من قبل ولاة الأمور" ([102]).
والفقهاء حين جعلوا الضرب وسيلة لتحقيق مقصد بينوا ذلك بيانا شافيا ولهذا تحدثوا عن مقاصد ضرب الطفل في العاشرة على الصلاة، وقد سبقت إشارة العز بن عبد السلام أن مقصد الضرب إنما هو التأديب ليألف الصلاة، فهو وسيلة، وبالتالي متى تحقق المقصد لم نحتج إليها، أو تحقق بدرجة يسيرة منه كما هو محدد في النص بثلاث، ولهذا قال في منتهى الإرادات: والأمر والتأديب لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها، فلا يتركها([103]).
وقد سبق لي جمع ألفاظ العلماء التي تمثل المقصد الشرعي لتأديب الصبيان على ترك الصلاة عند العاشرة، فجاءت الألفاظ على النحو الآتي:
1. ليعتادها.
2. حتى تكون أيسر عليه بعد البلوغ.
3. على سبيل التدريب لا على الوجوب.
4. ليتمرن على أدائها.
5. تمرين الصبيان على الطاعات.
6. تعويدهم على العبادات.
7. لتكون لهم دربة على التكليف.
8. ليكون أسهل عليه بعد البلوغ.
9. ليكون أقل نفورا منها.
10. على وجه التعليم.
11. على وجه الرياضة.
12. ليكونوا على نشاط بذلك بعد البلوغ.
والأمر بسطته في رسالة تنشر قريبا إن شاء الله حول نظرية الإمام الغزالي في تهيئة الطفل للمسؤولية والتكليف في كتابه الإحياء.
ثامنًا: وصف الضرب واشتراطاته عند الفقهاء حسب المذاهب
وهذا الضرب المذكور في الحديث لم يتركه العلماء على عواهنه بدون قيود معتبرة، ولهذا ذهب العلماء في كل المذاهب إلى تفصيل اشتراطات فقهية في صفة الضرب الذي يضمن تحقيق المقصد؛ لأنه وسيلة لتحقيق مقصود تربوي ديني نبوي بامتياز، ولهذا يحسن بنا أن ندلل فقط على صفة الضرب المحقق للمقصد الشرعي عند فقهاء المذاهب الأربعة.
أولا: وصف الضرب على الصلاة عند فقهاء الحنفية.
قال في المراقي: "وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده، قال صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "([104]).
ثانيًا: الضرب على الصلاة عند فقهاء المالكية
قال في التاج والإكليل: قال رسول الله ﷺ: «مروا الصبيان بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»، ونقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم، فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو، قال أشهب: إن زاد المؤدب على ثلاثة أسواط اقتص منه ([105]).
ثالثًا: الضرب على الصلاة عند فقهاء الشافعية
قال في الحاوي: "وإذا بلغوا عشرا وجب ضربهم على تركه ضربا غير مبرح، ولا ممرض، في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربها"([106]).
رابعًا: الضرب على الصلاة عند فقهاء الحنابلة
قال في المطالب: قل من تعرض لعدد ما يضرب على التعليم، وقد نقل عن ابن سريج أنه قال: لا يضرب فوق ثلاث ضربات([107]).
تاسعًا: الدراسات النفسية وضرب الطفل قبل العاشرة وبعد العاشرة
الضرب الذي تتحدث عنه كثير من الأبحاث والدراسات النفسية ليس بالضرورة هو الضرب الوارد في حديث رسول الله ﷺ.
ببساطة؛ لأن المفردات المتعلقة بهذا التأديب النبوي (ضرب) له مفهوم يتصل بمنظومة نفسية وتربوية ومقاصدية خاصة، تخالف مفهوم (الجلد) الذي هو عقوبة على جناية وجنحة، لها منظومة أخرى نفسية وتربوية ومقاصدية تخالف المنظومة السابقة تماما! وبهذا نعلم أن لكل من مصطلح الضرب ومطلح الجلد مفهوم ودلالة مضبوطة في نصوصنا بالوصف والمقصد والأثر النفسي وبالعدد المحقق للمقصود، فالضرب للتأديب ثلاثة أسواط كما سبق بيانه، والجلد ربما كان مئة جلدة كما هو معلوم في صريح القرآن الكريم.
وقصدت بهذا أننا حين نقف على دراسات تنهى عن الضرب الذي يجرح ويكسر ويدمي فذلك ليس بالضرب المشروع في نصوص الوحي، بل ذلك ممنوع ومحرم دينيا وتربويًا.
ومن منظور ثقافي متجاوز أيضًا نجد أن ما تفعله كثير من الثقافات والحضارات مع أطفالها، لم نعرفه في ثقافتنا الإسلامية!! ولقد شهد لتجربتنا التراثية بكونها تلطفت بالأطفال تلطفًا لم تعهده البشرية قاطبة وفي هذا يقول الدكتور بيتر في تاريخ الطفولة العالمي بعد أن سرد تجربة كافة الأمم والحضارات في تعاملها مع الطفولة وقسوتها عليها:
"لقد ثبت أن الطفولة الإسلامية كانت أكمل تحديدًا من (البوذية والنصرانية) لقد أدخل النبي محمد -ﷺ- متعمدًا بعض التغييرات على الطريقة التي اتخذها العرب لتعريف الطفولة وتوجيهها... لم يكن من نقاش في أنه قد كان لقدوم هذا الدين الجديد مضامن ذات مغزى بشأن الطفولة!"([108]).
وفي مسألتنا هذه -أعني ضرب الطفل في العاشرة- يظهر الدكتور بيتر وعيا بالثقافة الإسلامية في شأن ضرب الطفولة حيث يقول بعد أن ساق موقف العلامة عبد الرحمن بن خلدون من رفض القسوة على الأطفال، ثم قال بيتر: "نظمت الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال- كم ضربة لكل جرم وفي أي موضع من البدن (لاينبغي الضرب على الرأس واليدين البتة)؛ كانت الغاية هي اجتناب الإفراط وضمان إنفاذ التأديب بتروٍ ولا غضب"([109]).
وضرب الدكتور بيتر أمثلة كيف كانت البيئة الأوروبية لا ترى الأطفال إلا حيوانات صغيرة!! ([110]). وفي البيئة الأمريكية التي وصفها بأنها أفضل من الأوروبية تنتشر هنالك قصص خطف الأطفال، حتى غدت جزءا حزينًا من الثقافة الشعبية الأمريكية!! ويقول: من المؤكد أن المسيحية قد شجعت على استعمال الخوف من الموت واللعن أداة لضبط كثير من الأطفال!! وقبل ذلك وصف كيف كان صفع الطفل على وجهه مما عرف عن الأوروبيين لأن التأديب البدني عندهم كان شيئا روتينيا!! ([111]).
ويواصل الدكتور بيتر وصفه لسوء معاملة الطفولة في الغرب قائلا: "لقد ظهرت أمثلة مروعة من سوء المعاملة للأطفال في الغرب التقليدي في الحقبة مابعد الكلاسيسكية وحتى القرنين السابع عشر والثامن عشر على نحو ما فعل أستاذ مدرسة ألماني، إذ ضرب تلميذًا حتى أدماه لأنه لم يدرس. كان التأديب البدني مقبولا على نحو واسع بالطبع، بل موصى به في الأوساط الأسرية والمدارس معاً.. -ويواصل قائلا- كانت أسر غربية كثيرة ترسل الأطفال في سن المراهقة إلى العمل في بيوت أخرى لبضع سنين، وهي تدرك في كثير من الأحيان أن الأسر الغربية لا يتوقع منها أن تعامل الطفل معاملة دافئة. هل كان ذلك دليلا على قساوة القلب أم على رغبة في أن تؤدب الأسرة الأخرى الطفل... لقد كان الوالدان يحبون صغارهم بالفعل، ولكنهم أدركوا حاجتهم إلى التقويم الحازم بالضرب.. ولذلك كانوا يحبذون أن يتركوا هذا الواجب المؤلم لغيرهم." ([112]).
وفي المنظور النفسي نتفق مع كثير من الباحثين الذين يرون أن الضرب دون العاشرة ممنوع وله آثاره النفسية السلبية وذلك صحيح تجتمع فيه الرؤية النفسية مع الرؤية المقاصدية.
ثامنًا: وأخيرًا
إننا معاشر الباحثين ونحن نروم تقديم أنجع السبل لتحقيق مصلحة الأطفال في حياتهم وفي آخرتهم. لابد أن نستصحب في سيرنا -الأنفة الثقافية([113])- التي تثمن هويتنا الثقافية وإرثنا النصي في هذا المجال لأنه لا توجد مصلحة نفسية أو تربوية فاتت نصوص الوحي خصوصا في تنشئة الطفولة على العبادات، قال أبو محمد بن حزم في رسالته التوقيف على شارع النجاة: ولا يمكن البتة إصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة، إذ طاعة غير الخالق - عز وجل - لا تلزم([114]).
ولهذا سنتفق مع كل الباحثين الذين يقولون: الضرب للطفل عند العاشرة لأجل الصلاة لا يحتاجه من عمل بالهدي النبوي في تربية الطفولة، وأن من احتاج إليه فذلك مشروع بشروط محددة وأوصاف تضمن تحقيق المقاصد الشرعية؛ النفسية والتربوية. والله أعلم.
([1]) سنن أبي داود (1/ 133). ([2]) صحيح البخاري (1/ 143) ([3]) صحيح البخاري (1/ 143) ([4]) فتح الباري لابن حجر (2/401) ([5]) المصدر السابق. ([6]) انظر صحيح ابن خزيمة حديث (1002). ([7]) أحكام القرآن الكريم أبو بكر الجصاص، (5/195). ([8]) المصدر السابق ([9]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري،للعيني(8/120). ([10]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/401). ([11]) تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم (210). ([12]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني، (2/401). ([13]) المصدر السابق ([14]) المصدر السابق ([15]) المستدرك على مجموع الفتاوى (2/ 250). ([16]) الملل والنحل (2/ 5). ([17]) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 392). ([18]) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (22/ 27). ([19]) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/144)، مواهب الجليل للحطاب (1/412)، الحاوي الكبير للماوردي (2/313)، المغني لابن قدامة (1/440). ([20]) أحكام القرآن الكريم للجصاص، (1/243). ([21]) المحدث الفاصل للرامهرمزي، (ص185). ([22]) الخلافيات للبيهقي (3/40). ([23]) الكفاية للخطيب البغدادي (ص185). ([24]) جامع المسانيد لابن الجوزي (4/474) ([25]) أحكام القرآن للقرطبي (18/195). ([26]) روضة الناظر لابن قدامة (1/156). ([27]) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص148). ([28]) شرح العمدة لابن تيمية (ص45)، وفي الوصية الكبرى (13/8) وفي الفتاوى كما سبقت الإشارة. ([29]) تقرير القواعد لابن رجب (1/34). ([30]) إتحاف المهرة لابن حجر (9/471). ([31]) خمسة أحاديث من أمالي العراقي (ص365). ([32]) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (1/717). ([33]) الروض المربع لمنصور البهوتي (ص61). ([34]) نيل الأوطار للإمام الشوكاني (1/369). ([35]) فتح الغفار للصنعاني (1/185). ([36]) بهجة الأبرار لابن سعدي (ص14). ([37]) فتح المغيث للسخاوي (4/189 - 190). ([38]) ينظر: الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لإبراهيم الصبيحي، نشر الألوكة (ص18). ([39]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 239). ([40]) سؤالات الأثرم (41). ([41]) سؤالات أبي داود (218). ([42]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 239). ([43]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 239). ([44]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 239). ([45]) الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 205). ([46]) الثقات للعجلي ط الباز (ص: 365). ([47]) تهذيب التهذيب (8/ 54). ([48]) تقريب التهذيب (ص: 423). ([49]) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (12/ 535). ([50]) المرجع السابق. ([51]) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1/488). ([52]) تقريب التهذيب (ص 438). ([53]) التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (6/ 342). ([54]) سؤالات أبي داود (218). ([55]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 239). ([56]) الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 202). ([57]) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (22/ 73). ([58]) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 175). ([59]) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 175). ([60]) ميزان الاعتدال (3/ 268). ([61]) مقدمة ابن الصلاح (ص: 315). ([62]) الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: 32). ([63]) تهذيب التهذيب (8/ 54). ([64]) الجرح والتعديل (4/272). ([65]) الثقات لابن حبان (6/ 422). ([66]) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (12/ 237). ([67]) المغني في الضعفاء (1/ 289). ([68]) تقريب التهذيب (ص: 259). ([69]) الجرح والتعديل (7/188- 189). ([70]) الجرح والتعديل (7/188). ([71]) المجروحين (2/232). ([72]) الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 238). ([73]) سير أعلام النبلاء (6/ 181). ([74]) ديوان الضعفاء (ص: 333). ([75]) سير أعلام النبلاء (6/ 179). ([76]) تقريب التهذيب (ص 464). ([77]) مقدمة ابن الصلاح (ص 84). ([78]) سنن أبي داود (1/ 133). ([79]) سنن الترمذي ت شاكر (2/ 259). ([80]) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 347). ([81]) سنن الدارمي (2/ 897). ([82]) صحيح ابن خزيمة (2/ 102). ([83]) المعجم الكبير للطبراني (7/ 115). ([84]) سنن الدارقطني (1/ 429). ([85]) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 317). ([86]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 350). ([87]) المجروحين لابن حبان (2/ 132). ([88]) ميزان الاعتدال (2/ 654). ([89]) تقريب التهذيب (ص362). ([90]) تقريب التهذيب (ص 320). ([91]) في بعض نسخ الترمذي: حديث حسن، وفي بعضها: حسن صحيح. ([92]) رسالة أبي داود في وصف سننه (ص 27). ([93]) الخلافيات للبيهقي (2/241). ([94]) رياض الصالحين (تحقيق ماهر الفحل) (1/ 206). ([95]) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (3/ 238). ([96]) مسند أحمد (6/242). ([97]) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 266) حديث رقم (247). ([98]) مسند أحمد (طبعة الرسالة) (11/285). ([99]) الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 171). ([100]) المصد السابق ([101]) تفسير المنتصر الكتاني (269/ 9). ([102]) شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي (13/ 8). ([103]) شرح منتهى الإرادات (1/ 303). ([104]) مراقي الفلاح (ص: 113). ([105]) التاج والإكليل (1/ 340). ([106]) الحاوي الكبير (2/ 710). ([107]) مطالب أولي النهى (2/ 181). ([108]) الطفولة في التاريخ العالمي، للدكتور بيتر (ص89). ([109]) الطفولة في التاريخ العالمي (ص94). ([110]) الطفولة في التاريخ العالمي (ص110). ([111]) الطفولة في التاريخ العالمي (ص14). ([112]) الطفولة في التاريخ العالمي (ص108) ([113]) وأهيب بالقارئ الكريم الاطلاع على "كينونة ناقصة لعبد الله البريدي فقد أسس لهذا المصطلح ومنظومته المنهجية". ([114]) رسائل ابن حزم إحسان عباس(3/ 134).
Comments